أحمد بن عبد الرزاق الدويش
230
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز قطع الطواف السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7306 ) س 7 : شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلا ، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة ، فصلى ثم قام ليتم الطواف . هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف ، أم يلغي الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود ؟ ج 7 : الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة ، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز